الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حمد - الحكم التكليفي - حمد الله تعالى - سابعا الحمد في الخطب المشروعة - الحمد في خطبتي الاستسقاء
عَلَيْهِ. (١) الْحَدِيثَ، وَلَفْظُ الْحَمْدِ مُتَعَيِّنٌ لِلتَّعَبُّدِ بِهِ، فَلاَ يَكْفِي نَحْوُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَحْوُ: الشُّكْرُ لِلَّهِ، وَلاَ غَيْرُ لَفْظِ (اللَّهُ) كَالرَّحْمَنِ، وَيَكْفِي مَصْدَرُ الْحَمْدِ وَمَا اشْتُقَّ مِنْهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ كَـ (لِلَّهِ الْحَمْدُ) . (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ.
ب - الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيِ الْعِيدَيْنِ:
٢٠ - خُطْبَتَا الْعِيدَيْنِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ، لَكِنَّهُمَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَيَبْدَأُ فِيهِمَا بِالتَّكْبِيرِ، وَحُكْمُ الْحَمْدِ فِيهِمَا كَحُكْمِهِ فِي خُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْخِلاَفِ وَالتَّفْصِيل السَّابِقَيْنِ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ.
ج - الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيْ الاِسْتِسْقَاءِ:
٢١ - اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي خُطْبَتَيْ الاِسْتِسْقَاءِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ خُطْبَةَ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّ فِيهِ خُطْبَتَيْنِ، وَذَهَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ فِيهِ خُطْبَةً وَاحِدَةً.
وَعِنْدَهُمَا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالتَّحْمِيدِ فِي الْخُطْبَةِ.
_________
(١) حديث جابر: " كانت خطبة. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٥٩٢ - ٥٩٣ - ط الحلبي) .
(٢) جواهر الإكليل ١ / ٩٥، والقليوبي ١ / ٢٧٧، والمغني ٢ / ٣٠٤، وكشاف القناع ٢ / ٣٢.
(٣) المراجع السابقة.