الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حمالة - أحكام الحمالة - إباحة السؤال لأجل الحمالة

ب - إبَاحَةُ السُّؤَال لأَِجْل الْحَمَالَةِ:

٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَحَمَّل بِسَبَبِ إِتْلاَفِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، دِيَةً أَوْ مَالًا لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَل حَتَّى يُؤَدِّيَ (١) .

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ السَّابِقِ.

وَبِحَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (٢)، أَوْ لِذِي غُرْمٍ (٣) مُفْظِعٍ (٤)، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (٥) .

_________

(١) المغني ٦ / ٤٣٣، ٤٣٤، وكشاف القناع ٢ / ٢٨١، ٢٨٢، وسبل السلام ٢ / ٢٩٥، ٢٩٦، ونيل الأوطار ٤ / ١٦٨.

(٢) الغرم: هو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض.

(٤) المفظع: الشديد الشنيع.

(٥) ذو الدم الموجع: هو الذي يتحمل دية عن قريبه، أو حميمه، أو نسيبه القاتل، يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله. مراجع كل ذلك: " الترغيب والترهيب ٢ / ١٤٣، ١٤٤، وتفسير القرطبي ٨ / ١٨٤ ". وحديث: " إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو. . . " أخرجه أحمد في مسنده (٣ / ١٢٦ - ١٢٧ - ط الميمنية) وأعله ابن القطان بجهالة راو فيه، كذا في التلخيص لابن حجر (٣ / ١٥ - ط شركة الطباعة الفنية) .