الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حمالة - أحكام الحمالة - دفع الزكاة للحميل
فَسَأَل فِيهَا وَأَدَّاهَا (١) .
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (٢) .
وَمَا رُوِيَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ. قَال: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً. فَأَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَال: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ. فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. قَال: ثُمَّ قَال يَا قَبِيصَةُ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل إِلاَّ لأَِحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّل حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَال سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَال سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا، قَبِيصَةُ. سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا (٣) .
أَحْكَامُ الْحَمَالَةِ:
أ - دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْحَمِيل:
٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْحَمِيل إِذَا اسْتَدَانَ لإِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بِسَبَبِ إِتْلاَفِ نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ نَهْبٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا، قَال الْحَنَابِلَةُ: وَلَوْ كَانَ الإِْصْلاَحُ بَيْنَ أَهْل الذِّمَّةِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ
_________
(١) الإصابة قي تمييز الصحابة ٣ / ٢٢٤، وأسد الغابة ٤ / ٨٧ - ٨٨.
(٢) سورة الأنفال / ١.
(٣) حديث: " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٧٢٢ - ط الحلبي) .