الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حمالة - مشروعية الحمالة
الضَّمَانُ:
٣ - الضَّمَانُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ ضَمِنَ الْمَال وَبِهِ ضَمَانًا أَيِ الْتَزَمَهُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْتِزَامِ الْحَقِّ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْحَمَالَةِ، هُوَ أَنَّ الْحَمَالَةَ ضَمَانُ الدِّيَةِ وَغَيْرِهَا لإِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَالضَّمَانُ يَكُونُ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ، فَالضَّمَانُ أَعَمُّ مِنَ الْحَمَالَةِ (١) .
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَمَالَةِ:
٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَمَالَةَ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ، وَهِيَ مِنْ مَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ.
وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ الْحَمَالَةَ، فَإِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمْ فِتْنَةٌ اقْتَضَتْ غَرَامَةً فِي دِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، قَامَ أَحَدُهُمْ فَتَبَرَّعَ بِالْتِزَامِ ذَلِكَ حَتَّى تَرْتَفِعَ تِلْكَ الْفِتْنَةُ الثَّائِرَةُ. وَكَانُوا إِذَا عَلِمُوا أَنَّ أَحَدَهُمْ تَحَمَّل حَمَالَةً بَادَرُوا إِلَى مَعُونَتِهِ، وَأَعْطَوْهُ مَا تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّتُهُ. وَإِذَا سَأَل لِذَلِكَ لَمْ يُعَدَّ نَقْصًا فِي قَدْرِهِ، بَل فَخْرًا.
وَسُمِّيَ قَتَادَةُ بْنُ أَبِي أَوْفَى ﵁ صَاحِبَ الْحَمَالَةِ، لأَِنَّهُ تَحَمَّل بِحَمَالاَتٍ كَثِيرَةٍ،
_________
(١) المراجع السابقة.