الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حلي - الأحكام المتعلقة بالحلي - أولا حلية الذهب - حلية الفضة للرجال
بِالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال إِلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّلِيل وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يَدُل عَلَى الْجَوَازِ. وَلأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ إِسْرَافٍ وَخُيَلاَءَ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى جَوَازِ تَحْلِيَةِ السَّيْفِ بِالذَّهَبِ سَوَاءٌ مَا اتَّصَل بِهِ كَالْقَبِيعَةِ (١) وَالْمِقْبَضِ، أَوْ مَا انْفَصَل عَنْهُ كَالْغِمْدِ، وَقَصَرَ الْحَنَابِلَةُ الْجَوَازَ عَلَى الْقَبِيعَةِ لأَِنَّ عُمَرَ ﵁ كَانَ لَهُ سَيْفٌ فِيهِ سَبَائِكُ مِنْ ذَهَبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ كَانَ فِي سَيْفِهِ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ. وَكَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ (٢) .
ب - حِلْيَةُ الْفِضَّةِ لِلرِّجَال:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُل خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَعَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ سِنٍّ أَوْ أَنْفٍ مِنْ فِضَّةٍ، وَعَلَى جَوَازِ تَحْلِيَةِ آلاَتِ الْحَرْبِ بِالْفِضَّةِ (٣) .
وَلِلْمَذَاهِبِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ " تَخَتُّمٌ " مِنَ الْمَوْسُوعَةِ (ج ١١) .
_________
(١) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد (القاموس، والمعجم الوسيط) .
(٢) حديث: " كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة ". أخرجه الترمذي (٤ / ٢٠١ - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك. . . وحسنه الترمذي.
(٣) البناية ٩ / ٢٢٨، حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢٩، الشرح الصغير ١ / ٦١، حاشية الدسوقي ١ / ٦٣، المجموع ٦ / ٣٨، تحفة المحتاج ٣ / ٢٧٦، كشاف القناع ٢ / ٢٣٨، الإنصاف ٣ / ١٤٤ - ١٤٥.