الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حل - الحكم الإجمالي - الحل المقابل لحرم المدينة
د - الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِل:
٥ - لِلْحِل أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَفِيهِ الْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ لِلإِْحْرَامِ، وَالَّتِي جَاءَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (ر: إِحْرَامٌ - ف ٥٥)
وَالأَْصْل فِي صَيْدِ الْبَرِّ الْحِل، فَحَرُمَ صَيْدُ الْحَرَمِ، لِقَوْلِهِ ﷺ فِي مَكَّةَ: لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (١) وَبِالإِْجْمَاعِ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الأَْصْل. ثُمَّ هَل الْعِبْرَةُ بِمَكَانِ الصَّيْدِ أَمْ بِمَكَانِ الصَّائِدِ؟ خِلاَفٌ، الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَكَانِ الصَّيْدِ، إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَكَانِ الصَّائِدِ (٢) .
(ر: مُصْطَلَحَ حَرَمٌ) .
الْحِل الْمُقَابِل لِحَرَمِ الْمَدِينَةِ:
٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَدِينَةِ هَل هِيَ حِلٌّ أَوْ حَرَمٌ كَمَكَّةَ يَحْرُمُ فِيهِ مَا يَحْرُمُ فِي حَرَمِ مَكَّةَ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٣) إِلَى تَحْرِيمِ صَيْدِهَا لِقَوْلِهِ ﷺ فِي
_________
(١) حديث: " لا ينفر صيدها ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٦ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٩٨٦ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢١٧ - ٢٢٠ والمغني ٣ / ٢٥٨، ٣٤٧، ٣٤٨ و٣٥٣.
(٣) جواهر الإكليل ١ / ١٩٨، مغني المحتاج ١ / ٥٢٩، المغني لابن قدامة ٣ / ٣٥٤.