الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حلق - أحكام الحلق بالمعنى الأول (حلق الشعر) حلق الرأس - حلق شعر الميت

النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ يَقُول: احْلِقْ قَال: وَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لآِخَرَ مَعَهُ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ (١) .

وَقَوْلُهُ ﷺ شَعْرَ الْكُفْرِ أَيِ الشَّعْرَ الَّذِي مِنْ زِيِّ الْكُفْرِ.

وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَدْخُل فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَلَمْ يَرَوْا فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْلِقُونَ.

وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ يَحْلِقَ عَلَى عُمُومِ الأَْحْوَال (٢) .

وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، وَأَطْلَقُوا فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَالإِْبْطَيْنِ (٣) .

حَلْقُ شَعْرِ الْمَيِّتِ:

١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ حَلْقُ شَعْرِ رَأْسِ الْمَيِّتِ، لأَِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ لِزِينَةٍ أَوْ نُسُكٍ، وَالْمَيِّتُ لاَ نُسُكَ عَلَيْهِ وَلاَ يُزَيَّنُ.

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ حَلْقُ عَانَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ لَمْسِ عَوْرَتِهِ، وَرُبَّمَا احْتَاجَ إِلَى نَظَرِهَا وَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَلاَ يُرْتَكَبُ مِنْ أَجْل مَنْدُوبٍ أَيْ فِي حَال الْحَيَاةِ (٤) .

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ حَلْقُ شَعْرِ الْمَيِّتِ الَّذِي لاَ يَحْرُمُ عَلَى الْحَيِّ حَلْقُهُ

_________

(١) حديث: " ألق عنك شعر الكفر واختتن ". أخرجه أبو داود (١ / ٢٥٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) .

(٢) مواهب الجليل ١ / ٣١١، ٣١٢.

(٣) كشاف القناع ١ / ١٥٣، والمغني ١ / ٢٠٨.

(٤) ابن عابدين ١ / ٥٧٥، وكشاف القناع ٢ / ٩٧.