الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -

وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَفِي لَفْظٍ قَال: احْلِقْهُ كُلَّهُ أَوْ دَعْهُ كُلَّهُ (١) . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ (٢) .

هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا حَلْقُ رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لِقَوْل أَبِي مُوسَى: بَرِئَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّالِقَةِ (٣)، وَالْحَالِقَةِ (٤) وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا (٥)، قَال الْحَسَنُ: هِيَ مُثْلَةٌ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ حَلْقُ الْمَرْأَةِ شَعْرَ رَأْسِهَا لِعُذْرٍ أَوْ وَجَعٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْكَرَاهَةَ (٦) . قَال الأَْثْرَمُ:

_________

(١) حديث ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ رأى غلاما قد حلق بعض. . . " رواه مسلم: (٣ / ١٦٧٥ - ط الحلبي)، إلا أنه لم يذكر لفظه، وذكره النسائي (٦ / ١٣٠ - ط المكتبة التجارية بمصر) .

(٢) حديث: أن النبي ﷺ " نهى عن القزع. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٦٤ ط السلفية) . ومسلم (٣ / ١٦٧٥ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.

(٣) الصالقة: من صلقت المرآة إذا صاحت مولولة (المعجم الوسيط) .

(٤) حديث أبي موسى: " برئ رسول الله ﷺ من الصالقة والحالقة " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ١٦٥ - السلفية) .

(٥) حديث أن النبي ﷺ " نهى أن تحلق المرأة رأسها ". أخرجه الترمذي (٣ / ٢٤٨ - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب ثم حكم عليه بالاضطراب.

(٦) ابن عابدين ٢ / ١٨٢ و٥ / ٢٦١، والأشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٨٤ ط دار الفكر بدمشق، والقوانين الفقهية / ٤٣٥، والفواكه الدواني ٢ / ٤٠١، والجمل ٥ / ٢٦٦، والمغني ١ / ٩٠.