الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
قَال: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرِثَ الْمُهَاجِرُ الأَْنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُْخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نُسِخَتْ. ثُمَّ قَال ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إِلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ (١) .
وَنَقَل الطَّبَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ " كَانَ الرَّجُل يُحَالِفُ الرَّجُل لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ، فَنُسِخَ ذَلِكَ " (٢) وَعَاقَدَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ مَوْلًى فَوَرِثَهُ (٣) .
وَلاَ تَخْتَلِفُ كَلِمَةُ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ التَّوَارُثَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مَنْسُوخٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي النَّاسِخِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: النَّاسِخُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٤) وَقِيل: بَل الَّتِي فِي آخِرِ الأَْنْفَال (٥) .
وَقِيل: بَل قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ﴾ أَيْ يَرِثُونَ كُل الْمَال، وَقَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ
_________
(١) الطبري ٨ / ٢٧٨، وفتح الباري ٤ / ٤٧٢، ٨ / ٢٤٧ نشر المكتبة السلفية.
(٢) الطبري ٨ / ٢٧٤ نشر دار المعارف بمصر، فتح الباري ٨ / ٢٤٩.
(٣) الطبري ٨ / ٢٧٥، وفتح الباري ٨ / ٢٤٩، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٨٥.
(٤) سورة الأحزاب / ٦.
(٥) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٨٦، تفسير القرطبي ٥ / ١٦٦ نشر دار الكتب المصرية.