الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حلف - الأحكام المتعلقة بالحلف - أولا التحالف بين مسلم ومسلم - أطوار التوارث بالحلف في الإسلام

وَالتَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَإِقَامَةِ الْحَقِّ، هَذَا بَاقٍ لَمْ يُنْسَخْ " قَال وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ فِي هَذِهِ الأَْحَادِيثِ: وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِْسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: لاَ حِلْفَ فِي الإِْسْلاَمِ فَالْمُرَادُ بِهِ حِلْفُ التَّوَارُثِ وَالْحِلْفُ عَلَى مَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهُ (١) .

أَطْوَارُ التَّوَارُثِ بِالْحَلِفِ فِي الإِْسْلاَمِ:

١١ - لاَ تَخْتَلِفُ كَلِمَةُ الْمُفَسِّرِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ التَّوَارُثَ بِالْحِلْفِ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ أَوَّلًا فِي الإِْسْلاَمِ، وَقَدْ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْنْصَارِ فَكَانَ لِكُل رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَخٌ مِنَ الأَْنْصَارِ (٢)، وَتَوَارَثُوا بِذَلِكَ، فَكَانَ الأَْنْصَارِيُّ إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ أَخُوهُ الْمُهَاجِرِيُّ، وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ مِنْهَا:

١ - مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَالطَّبَرِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ (٣) قَال: وَرَثَةً ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٤) .

_________

(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٦ / ٨٢ القاهرة، المطبعة المصرية.

(٢) فآخي بين أبي بكر وخارجة بن زيد، وبين عمر وعتبان بن مالك، وبين عثمان وأوس بن مالك (شرح الأبي على مسلم ٦ / ٣٥٥) وبين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير وكعب بن مالك (أحكام القرآن لابن العربي ٣ / ١٤٩٧) .

(٣) سورة النساء / ٣٣.

(٤) سورة النساء / ٣٣.