الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
وَأَتَى ابْنُ قُدَامَةَ (١) بِمِثَالٍ لِلْحَالِفِ مَظْلُومًا وَهِيَ وَاقِعَةٌ حَصَلَتْ لِلصَّحَابِيِّ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ ﵁. قَال سُوَيْدٌ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِل بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي. فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَال: أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. (٢)
قَال ابْنُ قُدَامَةَ وَالْحَال الثَّالِثَةُ: لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا وَلاَ مَظْلُومًا قَال: فَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَهُ تَأْوِيلُهُ وَأَوْرَدَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال يَا رَسُول اللَّهِ احْمِلْنِي فَقَال: إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهَل تَلِدُ الإِْبِل إِلاَّ النُّوقُ. (٣)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ - عَدَا ابْنُ الْقَاسِمِ -: الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: هِيَ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ فَيَنْفَعُهُ الاِسْتِثْنَاءُ فَلاَ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَكِنْ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
_________
(١) المغني ٨ / ٧٢٨.
(٢) حديث سويد بن حنظلة: خرجنا نريد رسول الله ﷺ. . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٨٥ - ط الحلبي) وأبو داود (٣ / ٥٧٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) .
(٣) حديث: " إني حاملك على ولد الناقة. . . " أخرجه الترمذي (٤ / ٣٥٧ - الحلبي) وقال: " حديث حسن صحيح ".