الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حلف - النية في التحليف
الثَّانِي: إِذَا اسْتَحَقَّ أَحَدٌ الْمَال.
الثَّالِثُ: لَوْ أَرَادَ مُشْتَرٍ رَدَّ مَبِيعٍ لِعَيْبِهِ.
الرَّابِعُ: تَحْلِيفُ الْحَاكِمِ الشَّفِيعَ عِنْدَ الْحُكْمِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يُبْطِل شُفْعَتَهُ.
وَالْخَامِسُ: الْمَرْأَةُ، إِذَا طَلَبَتْ فَرْضَ نَفَقَةٍ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ (١) . (ر: إِثْبَاتٌ) - فِقْرَةَ (١٧) (٢٢) .
النِّيَّةُ فِي التَّحْلِيفِ:
٨ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَعَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ. (٢)
إِذِ الْمَقْصُودُ هُوَ التَّرْهِيبُ وَرَدْعُ الْحَالِفِ عَنْ جُحُودِهِ خَوْفًا مِنَ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ. (٣)
وَقَال الْغَزَالِيُّ: وَيُنْظَرُ فِي الْيَمِينِ إِلَى نِيَّةِ الْقَاضِي وَعَقِيدَتِهِ، فَلاَ يَصِحُّ تَوْرِيَةُ الْحَالِفِ وَلاَ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَيْثُ لاَ يَسْمَعُ الْقَاضِي. (٤)
_________
(١) شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ٥ / ٤١٠.
(٢) حديث: " يمينك على ما يصدقك به صاحبك " أخرجه مسلم (٣ / ١٢٧٤ - ط الحلبي) .
(٣) بدائع الصنائع ٣ / ٢٠ والدسوقي ٢ / ١٣٨ و١٣٩، مغني المحتاج ٤ / ٤٧٥، المغني لابن قدامة ٨ / ٧٢٧.
(٤) انظر القوانين الفقهية ص ٢٠٢، والدسوقي ٢ / ١٣٨، والوجيز ٢ / ٢٦٥.