الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
بِعَدْلَيْنِ لاَ يُسْتَحَقُّ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ إِذْ لاَ فَائِدَةَ فِي رَدِّ الْيَمِينِ أَوْ إِثْبَاتِهَا، لأَِنَّهُ إِنْ حَلَفَهَا لاَ يَثْبُتُ الْمُدَّعَى بِهِ لِتَوَقُّفِ ثُبُوتِهَا عَلَى الْعَدْلَيْنِ إِلاَّ الْقَسَامَةَ وَجِرَاحَ الْعَمْدِ، وَفِي بَعْضِهَا خِلاَفٌ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ عِنْدَهُمْ بِأَحْكَامٍ تَثْبُتُ فِي الْبَدَنِ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَال غَالِبًا.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الْمُتَّبَعُ عِنْدَهُمْ، أَنَّهُ يَجْرِي التَّحْلِيفُ لأَِنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الدَّعَاوَى الَّتِي تَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ تَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ. (١)
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِمَا فِي الْحُقُوقِ وَالأَْمْوَال (٢) ثُمَّ الأَْئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ.
وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لاَ يَسْتَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلاَ تُعْرَضُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ قَال أَحْمَدُ ﵀: لَمْ أَسْمَعْ مَنْ مَضَى جَوَّزُوا الأَْيْمَانَ إِلاَّ فِي الأَْمْوَال وَالْعُرُوضِ خَاصَّةً كَمَا سَلَفَ.
الثَّانِي: يُسْتَحْلَفُ فِي الطَّلاَقِ وَالْقِصَاصِ وَالْقَذْفِ. وَقَال الْخِرَقِيُّ: إِذَا قَال ارْتَجَعْتُكِ
_________
(١) البدائع ٦ / ٢٢٧، حاشية الدسوقي ٤ / ٢٢٧، الوجيز للغزالي ٢ / ٢٦٥، المغني لابن قدامة ٩ / ٢٣٧، تبصرة الحكام ١ / ١٦٩، جواهر الإكليل ٢ / ٢٢٨، شرح الروض من أسنى المطالب ٤ / ٤٠٢، نهاية المحتاج ٨ / ٢٩٥ - ٢٩٦، روضة القضاة وطريق النجاة ص ٢٨٣، المهذب ٢ / ٣٠٢.
(٢) حديث: " قضى بالرجل واليمين. . . " عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم (٣ / ١٣٣٧ - ط الحلبي) .