الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حلال - من المسائل الأصولية المتعلقة بالحلال - المسألة الثانية
وَدَلِيل قَوْل بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَمَا نُسِبَ لأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لاَ يَجُوزُ، فَيَبْقَى الأَْصْل عَلَى الْحُرْمَةِ حَتَّى يَرِدَ دَلِيل الْحِل.
وَدَلِيل مَنْ قَال بِالتَّوَقُّفِ أَنَّ طَرِيقَ ثُبُوتِ الأَْحْكَامِ سَمْعِيٌّ وَعَقْلِيٌّ، وَالأَْوَّل غَيْرُ مَوْجُودٍ، وَكَذَا الثَّانِي، فَلاَ يَقْطَعُ بِأَحَدِ الْحُكْمَيْنِ وَهَذَا يُوجِبُ التَّوَقُّفَ.
وَيَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلاَفِ فِي الْكَثِيرِ مِنَ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْهَا: الْحَيَوَانُ الْمُشْكِل أَمْرُهُ كَالزَّرَافَةِ، وَالنَّبَاتِ الْمَجْهُول تَسْمِيَتُهُ، وَمِنْهَا مَا إِذَا لَمْ يُعْرَفْ حَال النَّهْرِ هَل هُوَ مُبَاحٌ أَوْ مَمْلُوكٌ، وَمِنْهَا مَا لَوْ دَخَل بُرْجَهُ حَمَامٌ وَشَكَّ هَل هُوَ مُبَاحٌ أَوْ مَمْلُوكٌ. وَكَذَلِكَ لَوْ شَكَّ فِي كِبَرِ الضَّبَّةِ (١) مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ (٢) .
وَيُرَاجَعُ تَفْصِيل هَذِهِ الْفُرُوعِ فِي مُصْطَلَحَيْ " أَطْعِمَةٌ " " وَآنِيَةٌ ".
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلاَل وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ.
_________
(١) الضبة ما يشد به الإناء المكسور.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٠، غمز عيون البصائر ١ / ٢٢٣ - ٢٢٥، مسلم الثبوت ١ / ٤٩٠، ٤٥٠، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ١٣، ونهاية السول للأسنوي ٤ / ٣٥٢ - ط عالم الكتب.