الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حلال - التعريف
حَلاَلٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْحَلاَل لُغَةً: نَقِيضُ الْحَرَامِ وَمِثْلُهُ الْحِل وَالْحَلاَل وَالْحَلِيل، وَهُوَ مِنْ حَل يَحِل حِلًّا.
وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزِ وَالتَّضْعِيفِ فَيُقَال أَحَلَّهُ اللَّهُ وَحَلَّلَهُ. كَمَا يُقَال هَذَا لَكَ حِلٌّ وَحَلاَلٌ، وَيُقَال لِضِدِّهِ حِرْمٌ وَحَرَامٌ أَيْ مُحَرَّمٌ. (١)
وَالْحَلاَل اصْطِلاَحًا: هُوَ الْجَائِزُ الْمَأْذُونُ بِهِ شَرْعًا. وَبِهَذَا يَشْمَل الْمَنْدُوبَ وَالْمُبَاحَ وَالْمَكْرُوهَ مُطْلَقًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَتَنْزِيهًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ جَوَازُ الإِْتْيَانِ بِهَا وَعَدَمُ امْتِنَاعِهِ شَرْعًا، مَعَ رُجْحَانِ الْفِعْل فِي الْمَنْدُوبِ، وَتَسَاوِي الْفِعْل وَالتَّرْكِ فِي الْمُبَاحِ، وَرُجْحَانِ التَّرْكِ فِي الْمَكْرُوهِ.
وَالْحَلاَل مُتَضَمَّنٌ فِي الْوَاجِبِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْوَاجِبَ مُرَكَّبٌ مِنْ جَوَازِ الْفِعْل بِمَعْنَى رَفْعِ الْحَرَجِ مَعَ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ، فَاللَّفْظُ الدَّال عَلَى الْوُجُوبِ يَدُل تَضَمُّنًا عَلَى الْجَوَازِ. فَيَكُونُ الْحَلاَل فِي مُقَابَلَةِ الْحَرَامِ مِنْ حَيْثُ الإِْذْنُ فِي الأَْوَّل وَعَدَمُ امْتِنَاعِهِ شَرْعًا، وَعَدَمُ الإِْذْنِ فِي الْحَرَامِ وَامْتِنَاعُهُ شَرْعًا.
_________
(١) لسان العرب والمصباح المنير مادة " حل ".