الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -

أَمْ لاَ مَعَ الْحُكُومَةِ فِي الأَْوَّل. (١) أَمَّا مَا قَدَّرَ الشَّارِعُ فِيهِ شَيْئًا فَالْوَاجِبُ الْمُقَدَّرُ، بَرِئَ عَلَى شَيْنٍ أَمْ لاَ. (٢) إِلاَّ مُوضِحَةَ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَإِنَّهَا إِذَا بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ فِيهَا عَلَى ثَلاَثَةِ اتِّجَاهَاتٍ:

الأَْوَّل: دَفْعُ دِيَتِهَا وَمَا حَصَل بِالشَّيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

الثَّانِي: دَفْعُ دِيَتِهَا وَلاَ يُزَادُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا، وَهَذَا مَا يَقُول بِهِ أَشْهَبُ، وَهُوَ مُقَابِل الْمَشْهُورِ.

الثَّالِثُ: الزِّيَادَةُ عَلَى الدِّيَةِ إِذَا كَانَ أَمْرًا مُنْكَرًا، أَمَّا إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا فَلاَ يُزَادُ عَلَيْهَا.

وَهَذَا مَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ مَالِكٍ (٣) .

_________

(١) الشرح الصغير ٤ / ٣٨١.

(٢) حاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ / ٢٧٩ والفواكه الدواني ٢ / ٢٦٣.

(٣) حاشية العدوي على الخرشي ٨ / ٣٥، ومنح الجليل ٤ / ٤٠٤، وانظر الحطاب ٦ / ٢٥٩، والشرح الصغير ٤ / ٣٨٣.