الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
الْجِنَايَةِ وَبِتِسْعَةٍ بَعْدَ الْجِنَايَةِ فَالتَّفَاوُتُ الْعُشْرُ فَيَجِبُ لَهُ عَلَى الْجَانِي عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ. (١)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْكَرْخِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى تَقْرِيبِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ إِلَى أَقْرَبِ الْجِنَايَاتِ الَّتِي لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَيَنْظُرُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ أَطِبَّاءِ الْجِرَاحَاتِ كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ هَاهُنَا فِي قِلَّةِ الْجِرَاحَاتِ وَكَثْرَتِهَا بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ، فَيَأْخُذُ الْقَاضِي بِقَوْلِهِمَا وَيَحْكُمُ مِنَ الأَْرْشِ بِمِقْدَارِهِ مِنْ أَرْشِ الْجِرَاحَةِ الْمُقَدَّرَةِ. (٢)
وَاسْتَدَل لِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ بِالأَْثَرِ الْمَنْقُول عَنْ عَلِيٍّ ﵁ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَ طَرَفُ لِسَانِهِ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ ﵁ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ (أَلِفٌ، ب، ت، ث.) فَكُلَّمَا قَرَأَ حَرْفًا أَسْقَطَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَمَا لَمْ يَقْرَأْهُ أَوْجَبَ الدِّيَةَ بِحِسَابِ ذَلِكَ (٣) .
فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ حُكُومَةَ الْعَدْل فِي الَّذِي قُطِعَ طَرَفُ لِسَانِهِ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ وَلَمْ يَعْتَبَرْ بِالْعَبِيدِ. (٤)
_________
(١) روضة الطالبين ٧ / ٣٠٨، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٦، والكافي لابن قدامة ٤ / ٩٤، وتحفة الفقهاء ٣ / ١٤٨، وبدائع الصنائع ٧ / ٣٢٤، والفتاوى الهندية ٦ / ٢٩، والزرقاني ٨ / ٣٤، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٢٥٦ ط الحلبي.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٣٢٤ - ٣٢٥، ونهاية المحتاج ٧ / ٣٢٥، ومغني المحتاج ٤ / ٧٧.
(٣) تكملة البحر الرائق ٨ / ٣٧٦، ٣٨٢، وبدائع الصنائع ٧ / ٣٢٥.
(٤) العناية بهامش فتح القدير ٨ / ٣١٤ ط الأميرية، ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام ٢ / ١٠٦.