الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حكر - وقف البناء من مالكه في أرض الوقف المحتكرة

لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَالأَْرْضُ مِلْكٌ لِصَاحِبِهَا. وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ.

وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْحِكْرَ - إِذَا بِيعَتِ الأَْرْضُ - يَبْقَى لِلْمُحْتَكِرِ، قَال عُثْمَانُ النَّجْدِيُّ: " إِذَا بِيعَتِ الأَْرْضُ الْمُحْتَكَرَةُ أَوْ وُرِثَتْ فَالْحِكْرُ عَلَى مَنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ فِي الأَْصَحِّ ". (١)

الشُّفْعَةُ فِيمَا بُنِيَ فِي الأَْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ:

٢١ - لاَ شُفْعَةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْكِرْدَارِ (٢) الَّذِي فِي أَرْضِ الْوَقْفِ الْمُحْتَكَرَةِ لأَِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ عِنْدَهُمْ فِي الْبِنَاءِ بِدُونِ الأَْرْضِ، وَلاَ فِي الشَّجَرِ بِدُونِ الأَْرْضِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَكُونُ لِمَنِ اشْتَرَكَ فِي الْبِنَاءِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ الْمُحْتَكَرَةِ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ. (٣)

وَقْفُ الْبِنَاءِ مِنْ مَالِكِهِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ الْمُحْتَكَرَةِ:

٢٢ - الأَْصْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمُ جَوَازِ وَقْفِ الْبِنَاءِ

_________

(١) قانون العدل والإنصاف م ٣٣٣، والدر المختار ٣ / ٣٣٤، ٣٩٧، وفتح العلي ٢ / ٢٤٣ - ٢٤٤، والروضة ٥ / ٢١٤ - ٢١٦ ط المكتب الإسلامي، وهداية الراغب ص ٣٧٨ ومطالب أولي النهى ٣ / ٦٨٩.

(٢) الكردار: (بالكسر) فارسي وهو مثل البناء والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه. المغرب ص ٤٠٤.

(٣) تنقيح الفتاوى الحامدية ٢ / ١٦٦، وقانون العدل والإنصاف م ٣٤٢، والبحر الرائق ٥ / ٢٢٠، وابن عابدين ٥ / ١٣٨، وفتح العلي المالك ٢ / ٢٥٢، والروضة ٥ / ٧٠ ط المكتب الإسلامي، ومغني المحتاج ٢ / ٢٩٦، ونهاية المحتاج ٥ / ١٩٣ - ١٩٤.