الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: " مَنْ بَنَى فِي الأَْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ مَسْجِدًا وَقَفَهُ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَإِذَا جَازَ فَعَلَى مَنْ يَكُونُ حِكْرُهُ؟ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَا دَامَتِ الْمُدَّةُ بَاقِيَةً فَإِذَا انْقَضَتْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ الْمَال. (١)
وَفِي فَتَاوَى عُلَيْشٍ " مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى الْخُلُوِّ يَكُونُ عَلَيْهِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ أُجْرَةٌ لِلَّذِي يَئُول إِلَيْهِ الْوَقْفُ يُسَمَّى عِنْدَنَا بِمِصْرَ حِكْرًا لِئَلاَّ يَذْهَبَ الْوَقْفُ بَاطِلًا " (٢) .
الثَّانِي: أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الْعَقَارِ الْمُحْتَكَرِ نَفْسِهِ فَيُقَال: هَذَا حِكْرُ فُلاَنٍ. (٣)
الثَّالِثُ: أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ وَالْغَالِبُ أَنْ يُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ الاِحْتِكَارَ.
وَالاِسْتِحْكَارُ بِمَعْنَى الاِسْتِئْجَارِ إِجَارَةً طَوِيلَةً، وَيُسَمَّى (التَّحْكِيرَ) أَوِ (الإِْحْكَارَ) بِمَعْنَى الإِْيجَارِ أَوِ التَّأْجِيرِ. (٤) قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الاِحْتِكَارُ إِجَارَةٌ يُقْصَدُ بِهَا مَنْعُ الْغَيْرِ وَاسْتِبْقَاءُ الاِنْتِفَاعِ بِالأَْرْضِ. (٥) وَفِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ:
_________
(١) البحر الرائق ٥ / ٢٢٠ من كتاب الوقف.
(٢) فتاوى الشيخ عليش المسماة فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ٢ / ٢٤٣ القاهرة، مصطفى الحلبي ١٣٧٨هـ، وحاشية الدسوقي على الدردير ٣ / ٤٦٧ وسيأتي تفسير الخلو قريبا.
(٣) وقعت هذه الألفاظ في الفتاوى الخيرية، من ذلك مثلا ما في ١ / ١٩٧، ولم نطلع على تسمية الشافعية لها بهذا الاسم.
(٤) منحة الخالق لابن عابدين حاشية على البحر الرائق ٥ / ٢٢٠ القاهرة، المطبعة العلمية.
(٥) قانون العدل والإنصاف م ٣٣١، ومرشد الحيران ص ٩٦، القاهرة، مطبعة بولاق ١٣٠٩ هـ، وحاشية ابن عابدين على رد المحتار ٥ / ٢٠ القاهرة، مطبعة بولاق، ١٢٧٢ هـ.