الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -

٧ - ثَانِيًا: تَكْمِيلًا لِلْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ تُوجَدُ قَاعِدَتَانِ أُخْرَيَانِ:

الأُْولَى: إِذَا تَعَذَّرَتِ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ.

وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا فُرُوعٌ مِنْهَا:

أ - لَوْ أَقَرَّ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ نَسَبِهِ وَأَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا بِأَنَّهُ ابْنُهُ وَوَارِثُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ فَبِمَا أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ حَمْل كَلاَمِهِ هَذَا عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ فَيُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ، وَهُوَ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ، وَيَأْخُذُ الْمُقَرُّ لَهُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ. (١)

ب - إِذَا حَلَفَ لاَ يَأْكُل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَتْ مِمَّا لاَ يُؤْكَل عَيْنُهَا حَنِثَ بِأَكْل ثَمَرِهَا إِذَا كَانَ لَهَا ثَمَرٌ، وَإِلاَّ فَبِالأَْكْل مِنْ ثَمَنِهَا (أَوْ أَيِّ عِوَضٍ عَنْهَا)، وَذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ. (٢)

الثَّانِيَةُ: الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ الْعَادَةِ، وَمِنْ فُرُوعِهَا:

أ - لَوْ حَلَفَ لاَ يَدْخُل قَدَمُهُ فِي دَارِ فُلاَنٍ فَإِنَّهُ صَارَ مَجَازًا عَنِ الدُّخُول مُطْلَقًا حَافِيًا أَوْ مُنْتَعِلًا، أَوْ رَاكِبًا، حَتَّى لَوْ وَضَعَ قَدَمَهُ فِي الدَّارِ وَهُوَ خَارِجَ الْبَيْتِ وَلَمْ يَدْخُل لاَ يَحْنَثُ، وَلَوْ دَخَل رَاكِبًا وَلَمْ

_________

(١) مجلة الأحكام العدلية م (٦١) .

(٢) ابن عابدين ١ / ٧٣، وشرح المجلة للأتاسي ١ / ١٥٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٧١ وجواهر الإكليل ١ / ٢٣٥، ونهاية المحتاج ٨ / ١٩٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٧٠.