الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ - حرف الحاء - حقة - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
ابْنَ مَخَاضٍ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، سُمِّيَتْ بِهِ، لأَِنَّ أُمَّهَا غَالِبًا تَكُونُ مَخَاضًا أَيْ حَامِلًا (١) .
ب - ابْنُ اللَّبُونِ وَبِنْتُ اللَّبُونِ:
٣ - ابْنُ اللَّبُونِ مِنَ الإِْبِل هُوَ مَا طَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ لَبُونٍ، لأَِنَّ أُمَّهُمَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ فَتَصِيرَ لَبُونًا أَيْ ذَاتَ لَبَنٍ لأُِخْرَى غَالِبًا (٢) .
ج - الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ:
٤ - الْجَذَعُ مِنَ الإِْبِل مَا طَعَنَ فِي الْخَامِسَةِ، وَالأُْنْثَى جَذَعَةٌ. وَذَلِكَ آخِرُ أَسْنَانِ الإِْبِل فِي الزَّكَاةِ. (٣)
الْحَكَمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٥ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ حِقَّةٌ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الإِْبِل إِلَى سِتِّينَ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ (٤) .
لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أُرْسِل إِلَيْهِ
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ١٧، والقوانين الفقهية / ١٩٣، وروضة الطالبين ٢ / ١٥٢، وكشاف القناع ٢ / ١٨٥، ١٨٦، والمغني ٢ / ٥٧٦.
(٢) نفس المراجع.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) ابن عابدين ٢ / ١٧، والقوانين الفقهية ١١٢، ١٩٣، وروضة الطالبين ٢ / ١٥١، ١٥٢، وكشاف القناع ٢ / ١٨٥، ١٨٦ والمغني ٢ / ٥٧٦.