الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
وَاللِّعَانِ وَالطَّلاَقِ بِالإِْعْسَارِ وَالإِْضْرَارِ وَذَلِكَ لِخَطَرِهَا (١) وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِنَ الْحُقُوقِ مُخْتَلَفًا فِي أَصْل ثُبُوتِهِ.
الثَّانِي: مَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِتَحْصِيل الأَْعْيَانِ الْمُسْتَحَقَّةِ، وَتَحْصِيل نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ. (٢)
الثَّالِثُ: مَا اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَحْصِيلِهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ، كَاسْتِيفَاءِ الدُّيُونِ. (٣) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (اسْتِيفَاءٌ) .
_________
(١) البحر الرائق ٧ / ١٩٢ وتهذيب الفروق ٤ / ١٢٣، ١٢٤، وقليوبي وعميرة ٤ / ٣٣٤.
(٢) البحر الرائق ٧ / ١٩٢ وتهذيب الفروق ٤ / ١٢٣، ومنح الجليل ٤ / ٣٢١، وتحفة المحتاج ١٠ / ٢٨٦، وكشاف القناع ٤ / ٢١١.
(٣) البحر الرائق ٧ / ١٩٢ - ١٩٣، والمغني ١٢ / ٢٣٠ ط المنار: ١٨٤٨ والأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ص ٢٧، ومنح الجليل ٤ / ٣٢١، وتهذيب الفروق ٤ / ١٢٥، وتحفة المحتاج ١٠ / ٢٨٨، ومغني المحتاج ٤ / ٤٦٢، والمهذب ٢ / ٣١٩.