الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -

الزَّوْجِ، وَنَفَقَةِ الأَْوْلاَدِ الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ عَلَى الأَْبِ، وَالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي.

أَمَّا الْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ مَنْ عَلَيْهِ الأَْدَاءُ - الْمُكَلَّفُ - فَمِثْل: صَلاَةِ الْجِنَازَةِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَتَعَلُّمِ الْفِقْهِ وَالطِّبِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَسُنَنِهَا.

ج - الْحَقُّ الْمَحْدُودُ فِي الشَّيْءِ الْمَطْلُوبِ، مِثْل: الإِْيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ، وَمِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَخُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ انْعِقَادِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ النَّافِذِ، وَحِل الزَّوْجَةِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ.

أَمَّا الْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ فِي الشَّيْءِ الْمَطْلُوبِ، فَمِثْل: دَفْعِ الأَْذَى عَنِ الطَّرِيقِ.

د - الْحَقُّ الْمَحْدُودُ الْقَدْرِ، مِثْل: الْقَدْرِ الْمَحْدُودُ فِي الزَّكَاةِ، وَالثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ.

أَمَّا الْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ الْقَدْرِ، فَمِثْل: الصَّدَقَاتِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَمُسَاعِدَةِ الْمُحْتَاجِينَ.

هـ - الْحَقُّ الْمَحْدُودُ الْمَكَانِ، مِثْل: الْوُقُوفِ بِجَبَل عَرَفَاتٍ فِي الْحَجِّ، وَمَكَانُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ أَوِ الْمُسْلَمِ فِيهِ الْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ.

أَمَّا الْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ الْمَكَانِ، فَمِثْل: الصَّلاَةِ، وَالتَّعَاقُدِ فِي الْبَيْعِ وَالزَّوَاجِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعُقُودِ.