الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ -
وَإِطْلاَقَاتُ الْفُقَهَاءِ لِلْحَقِّ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً وَمُتَعَدِّدَةً، مِنْهَا:
١ - إِطْلاَقُ الْحَقِّ عَلَى مَا يَشْمَل الْحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ وَغَيْرَ الْمَالِيَّةِ، مِثْل قَوْلِهِمْ: مَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ ثُمَّ أَجَّلَهُ صَحَّ، لأَِنَّهُ حَقُّهُ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ، فَيَمْلِكُ تَأْجِيلَهُ.
٢ - الاِلْتِزَامَاتُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ - غَيْرُ حُكْمِهِ - وَتَتَّصِل بِتَنْفِيذِ أَحْكَامِهِ.
مِثْل: تَسْلِيمِ الثَّمَنِ الْحَال أَوَّلًا ثُمَّ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ: وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ سَلَّمَهُ أَوَّلًا، تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، لأَِنَّ الْمَبِيعَ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، وَالثَّمَنُ لاَ يَتَعَيَّنُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، فَلِهَذَا اشْتُرِطَ تَسْلِيمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا، لأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِالتَّأْجِيل، فَلاَ يَسْقُطُ حَقُّ الآْخَرِ. (١)
٣ - الأَْرْزَاقُ الَّتِي تُمْنَحُ لِلْقُضَاةِ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، مِثْل قَوْل ابْنِ نُجَيْمٍ: مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي دِيوَانِ الْخَرَاجِ كَالْمُقَاتِلَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَطَلَبَتِهِمْ وَالْمُفْتِينَ وَالْفُقَهَاءِ يُفْرَضُ لأَِوْلاَدِهِمْ تَبَعًا، وَلاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِ الأَْصْل تَرْغِيبًا. (٢)
٤ - مَرَافِقُ الْعَقَارِ، مِثْل: حَقِّ الطَّرِيقِ، وَحَقِّ الْمَسِيل، وَحَقِّ الشُّرْبِ.
_________
(١) الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي الحنفي - تحقيق وتعليق الدكتور محمد طموم ٢ / ١٢، ١٤.
(٢) لأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١ تحقيق وتعليق عبد العزيز محمد مد الوكيل طبعة الحلبي بالقاهرة ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٨ م.