الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَفَدَةَ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .
_________
(١) قليوبي وعميرة ٣ / ١٠٤.