الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حفظ - الأحكام المتعلقة بالحفظ - حفظ الوديعة
بَيْنَهُمْ عَدَدٌ كَافٍ يَسْقُطُ بِهِمُ الْفَرْضُ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ بَيْنَهُمْ هَذَا الْعَدَدُ أَثِمَ الْجَمِيعُ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (صَلاَةٌ، وَقِرَاءَةٌ، وَقُرْآنٌ.) .
حِفْظُ الْوَدِيعَةِ:
٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ - وَهِيَ عَقْدُ اسْتِنَابَةِ حِفْظِ الْمَال - تُوجِبُ عَلَى الْمُودِعِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَال فِي حِرْزِ مِثْلِهِ، وَأَنْ لاَ يُخَالِفَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحِفْظِ عَنْ أَمْرِ صَاحِبِ الْمَال، وَأَنْ لاَ يَضَعَ الْمَال فِي يَدٍ ثَالِثَةٍ بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِلاَّ لِلضَّرُورَةِ.
وَأَنْ لاَ يَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِ الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِلاَّ لِلضَّرُورَةِ كَذَلِكَ.
وَأَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ، فَإِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ مِنَ الْمُودَعِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ (٢) .
وَلأَِنَّ الْمُسْتَوْدَعَ إِنَّمَا يَحْفَظُهَا لِصَاحِبِهَا مُتَبَرِّعًا مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٦١، والأم للإمام الشافعي ١ / ١٣٠، الفروع للإمام ابن مفلح ١ / ٣٧، كشاف القناع ٣ / ٣٤، مغني المحتاج ١ / ٣٨، ٣ / ٣٤٤.
(٢) حديث: " ليس على المستودع ضمان ". أخرجه الدارقطني (٣ / ٤١ ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ٩٧ ط شركة الطباعة الفنية): " في إسناده ضعيفان ".