الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حفظ - الأحكام المتعلقة بالحفظ - حكم حفظ القرآن الكريم
وَعَلَّمَهَا قِرَاءَةً أُخْرَى غَيْرَهَا فَمُتَطَوِّعٌ وَيَلْزَمُهُ تَعْلِيمُهَا الْقِرَاءَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا عَمَلًا بِالشَّرْطِ.
٧ - وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ جَعْل تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ صَدَاقًا فِيمَا لَوْ أَصْدَقَ زَوْجَتَهُ الْكِتَابِيَّةَ تَعْلِيمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَتَوَقَّعُ إِسْلاَمَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ﴾ (١)
أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَوَقَّعْ إِسْلاَمَهَا فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ (٢) وَذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ فَالتَّحْفِيظُ أَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْل (٣) .
حُكْمُ حِفْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ حِفْظَ مَا عَدَا الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً مَعَهَا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً أَنْ يُوجَدَ
_________
(١) سورة التوبة / ٦.
(٢) حديث: " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ". أخرجه البخاري (الفتح ٨ / ١٣٣ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٤٩٠، ١٤٩١ ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر، واللفظ لمسلم.
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٠٦، مغني المحتاج ٣ / ٢٣٨، تحفة المحتاج ٧ / ٤١٠، المغني لابن قدامة ٦ / ٦٨٦.