الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حفظ - الأحكام المتعلقة بالحفظ - الوقف والوصية على حفاظ القرآن

الْكَرِيمِ لِكَوْنِهِ أَفْقَهَهُمْ جَمِيعًا (١) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الأَْقْرَأَ وَالأَْحْفَظَ أَوْلَى بِالإِْمَامَةِ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الأَْفْقَهِ لِقَوْلِهِ ﷺ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا (٢) .

وَقَوْلُهُ ﷺ: إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِْمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ (٣) .

وَقَوْلُهُ ﷺ: لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا (٤) .

الْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ عَلَى حُفَّاظِ الْقُرْآنِ:

٥ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْقُرَّاءِ، أَوْ أَهْل الْقُرْآنِ أَوِ الْوَصِيَّةَ لَهُمْ تُصْرَفُ لِحُفَّاظِ كُل الْقُرْآنِ عَنْ ظَهْرِ الْغَيْبِ، وَلاَ يَدْخُل فِيهِمُ الْقُرَّاءُ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ مِنَ الْمُصْحَفِ.

_________

(١) البدائع ١ / ١٥٧، الطحطاوي على مراقي الفلاح ١٦٣، الاختيار ١ / ٥٧، القوانين الفقهية ص ٧٣، مغني المحتاج ١ / ٢٤٢، المهذب ١ / ١٠٥، المغني لابن قدامة ٢ / ١٨١، المجموع للإمام النووي ٤ / ٢٧٩.

(٢) حديث: " يؤم القوم أقرؤهم ". أخرجه مسلم (١ / ٤٦٥ ط الحلبي) من حديث أبي مسعود البدري.

(٣) حديث: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ". أخرجه مسلم (١ / ٤٦٤ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري.

(٤) حديث: " ليؤمكم أكثركم قرآنا ". . أخرجه البخاري (الفتح ٨ / ٢٢ ط السلفية) من حديث عمرو بن سلمة.