الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حفظ - الأحكام المتعلقة بالحفظ - حفظ ما يقرأ في الصلاة
حِفْظٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْحِفْظُ لُغَةً: مِنْ حَفِظَ الشَّيْءَ حِفْظًا إِذَا مَنَعَهُ مِنَ الضَّيَاعِ وَالتَّلَفِ.
وَيَأْتِي بِمَعْنَى التَّعَاهُدِ وَقِلَّةِ الْغَفْلَةِ، يُقَال حَفِظَ الْقُرْآنَ إِذَا وَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِفْظِ:
٢ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْحِفْظِ تَبَعًا لاِخْتِلاَفِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
حِفْظُ مَا يُقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ:
٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى كُل مُكَلَّفٍ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قِرَاءَتَهَا فَيَلْزَمُهُ كَسْبُ الْقُدْرَةِ إِمَّا بِالتَّعَلُّمِ أَوِ التَّوَسُّل إِلَى مُصْحَفٍ يَقْرَؤُهَا مِنْهُ،
_________
(١) لسان العرب والمصباح المنير مادة " حفظ ".