الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
وَالشَّافِعِيَّةُ ذَكَرُوا تِلْكَ الأَْحْكَامَ فِي النِّكَاحِ وَفِي الشَّهَادَاتِ.
وَذَكَرَهَا الْحَنَابِلَةُ فِي النِّكَاحِ (١) .
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ الْمُصْطَلَحَاتُ الْخَاصَّةُ بِتِلْكَ الْمَسَائِل.
_________
(١) جواهر الإكليل ١ / ٢٠، ٤١، ٢٧٥، ٣٧٣، ٢ / ٢٣٩ ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي ٣ / ٢٠٨، ٤ / ٣٢٧ ط الحلبي، والمغني ٦ / ٥٥٢ - ٥٦٤ ط الرياض.