الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -

وَالشَّافِعِيَّةُ ذَكَرُوا تِلْكَ الأَْحْكَامَ فِي النِّكَاحِ وَفِي الشَّهَادَاتِ.

وَذَكَرَهَا الْحَنَابِلَةُ فِي النِّكَاحِ (١) .

وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ الْمُصْطَلَحَاتُ الْخَاصَّةُ بِتِلْكَ الْمَسَائِل.

_________

(١) جواهر الإكليل ١ / ٢٠، ٤١، ٢٧٥، ٣٧٣، ٢ / ٢٣٩ ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي ٣ / ٢٠٨، ٤ / ٣٢٧ ط الحلبي، والمغني ٦ / ٥٥٢ - ٥٦٤ ط الرياض.