الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -

الْبَدَائِعِ يُلَقِّبُونَهُ بِكِتَابِ الاِسْتِحْسَانِ، وَبَعْضُهُمْ كَصَاحِبِ الْكَنْزِ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَصَاحِبِ الاِخْتِيَارِ وَصَاحِبِ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ يُلَقِّبُونَهُ بِكِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ. وَسَبَبُ هَذَا الْخِلاَفِ كَمَا جَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ هُوَ أَنَّ الْمَسَائِل الَّتِي تُذْكَرُ فِيهِ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ فَلُقِّبَ بِذَلِكَ، لِمَا يُوجَدُ فِي عَامَّةِ مَسَائِلِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَالْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ وَالاِسْتِحْسَانِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَلَقَّبَهُ بَعْضُهُمْ بِكِتَابِ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ، لأَِنَّ فِيهِ كَثِيرًا مِنَ الْمَسَائِل أَطْلَقَهَا الشَّرْعُ، وَالزُّهْدُ وَالْوَرَعُ تَرْكُهَا (١) .

وَأَمَّا غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا تِلْكَ الْمَسَائِل فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَمْ يُفْرِدُوا لَهَا قِسْمًا مُسْتَقِلًّا، وَمِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْمِثَال النَّظَرُ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الرُّؤْيَا، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَحْكَامَهُ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ، فَالْمَالِكِيَّةُ ذَكَرُوا تِلْكَ الأَْحْكَامَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ. وَفِي شَرَائِطِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَفِي النِّكَاحِ، وَفِي تَحَمُّل الشَّهَادَةِ.

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٢١٣ ط بولاق، والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية ٦ / ٥٣ ط بولاق، والجوهر النيرة ٢ / ٣٥٩ ط معارف، وبدائع الصنائع ٥ / ١١٨ ط الجمالية، والمبسوط ١٠ / ١٤٥ - ١٤٦ ط السعادة، تبيين الحقائق ٦ / ١٠ ط بولاق، وتكملة البحر الرائق ٨ / ١٠٥، ٢٠٤ ط الأولى العلمية، والبناية ٩ / ١٧٩ ط الفكر، وفتح القدير ٨ / ٧٩ ط الأميرية، والاختيار ٤ / ١٥٣ - ١٥٤ ط المعرفة، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٠٨ - ٣٨١ ط بولاق.