الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حظر - الآثار الأصولية والفقهية - الآثار الفقهية ومواطن البحث

عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَيَكُونُ بِهَذَا التَّقْدِيمِ قَسِيمًا لِلْحَظْرِ (١) . الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُ وَالْفِقْهِيَّةُ:

أ - الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُ:

٤ - سَبَقَ أَنَّ الْحَظْرَ وَالْمَحْظُورَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَمِنْ أَسْمَاءِ الْمَحْظُورِ عِنْدَهُمْ مُحَرَّمٌ وَمَعْصِيَةٌ وَذَنْبٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ الآْمِدِيُّ ثَلاَثَ مَسَائِل:

الأُْولَى: فِي جَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ لاَ بِعَيْنِهِ وَالْخِلاَفُ فِيهَا مَعَ الْمُعْتَزِلَةِ.

وَالثَّانِيَةُ: فِي اسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْوُجُوبِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَالثَّالِثَةُ: فِي أَنَّ الْمُحَرَّمَ بِوَصْفِهِ مُضَادٌّ لِوُجُوبِ أَصْلِهِ وَالْخِلاَفُ فِيهَا بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

ب - الآْثَارُ الْفِقْهِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - يُعْتَبَرُ مُصْطَلَحُ حَظْرٍ مِنَ النَّاحِيَةِ الْفِقْهِيَّةِ مُقَسَّمًا لِمَا اسْتُخْرِجَ مِنْ مُصْطَلَحَاتٍ أَصْلِيَّةٍ كَمُصْطَلَحِ: نَظَرٍ، وَلَمْسٍ، وَلِبَاسٍ، وَغَيْرِهَا.

وَالنَّاظِرُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ يَجِدُ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَفْرَدُوا

_________

(١) الأحكام للآمدي ١ / ٦٣ ط صبيح، وانظر بدائع الصنائع ٥ / ١١٩، والبناية ٩ / ١٨٠.

(٢) الأحكام للآمدي ١ / ٥٨ - ٦٠ ط صبيح، ومسلم الثبوت ١ / ١٠٤ - ١١١ ط بولاق.