الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
الأَْصَحِّ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ لَهُمُ الْحَضَانَةُ لِشَفَقَتِهِمْ بِالْقَرَابَةِ.
وَإِذَا اجْتَمَعَ لِلْمَحْضُونِ مُسْتَحِقُّونَ مِنَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ قُدِّمَتِ الأُْمُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُ الأُْمِّ الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ، ثُمَّ الأَْبُ، وَقِيل تُقَدَّمُ الْخَالَةُ وَالأُْخْتُ مِنَ الأُْمِّ عَلَى الأَْبِ، وَيُقَدَّمُ الأَْصْل عَلَى الْحَاشِيَةِ مُطْلَقًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، كَالأَْخِ وَالأُْخْتِ لِقُوَّةِ الأُْصُول، فَإِنْ فُقِدَ الأَْصْل وَهُنَاكَ حَوَاشٍ فَالأَْصَحُّ أَنْ يُقَدَّمَ مِنَ الْحَوَاشِي الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ كَالإِْرْثِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَإِنِ اسْتَوَوْا وَفِيهِمْ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، فَالأُْنْثَى مُقَدَّمَةٌ عَلَى الذَّكَرِ.
وَإِنِ اسْتَوَى اثْنَانِ مِنْ كُل وَجْهٍ كَأَخَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ، وَخَالَتَيْنِ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّ نِسَاءَ الْقَرَابَةِ وَإِنْ بَعُدْنَ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الذُّكُورِ وَإِنْ كَانُوا عَصَبَاتٍ، لأَِنَّهُنَّ أَصْلَحُ لِلْحَضَانَةِ (١) .
قَال الْبَيْضَاوِيُّ: إِنْ تُزَاحَمُوا قُدِّمَتْ فِي الأُْصُول الأُْمُّ مَا لَمْ تَنْكِحْ أَجْنَبِيًّا، ثُمَّ الْجَدَّةُ، ثُمَّ الْمُدْلِيَةُ بِهَا، لأَِنَّهَا بِالإِْنَاثِ أَلْيَقُ، ثُمَّ الأَْبُ، ثُمَّ الْمُدْلِيَةُ بِهِ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الْمُدْلِيَةُ بِهِ، ثُمَّ الأُْخْتُ، ثُمَّ الأَْخُ، ثُمَّ الْخَالاَتُ، ثُمَّ بِنْتُ الأُْخْتِ، ثُمَّ بِنْتُ الأَْخِ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنَتُهُ، ثُمَّ ابْنُهُ، وَتُسَلَّمُ الْمُرَاهِقَةُ إِلَى ثِقَةٍ، وَقُدِّمَ وَلَدُ الأَْبَوَيْنِ
_________
(١) مغني المحتاج ٣ / ٤٥٢ - ٤٥٣ - ٤٥٤ ونهاية المحتاج ٧ / ٢١٥ - ٢١٧.