الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -

بِخِلاَفِ الْوَرَثَةِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ لاَ يُقْسِمُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُكَلِّفَهُمْ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِحَصْرِهِمْ، وَمَوْتِ مُوَرِّثِهِمْ وَمَرْتَبَتِهِمْ مِنَ الْمَيِّتِ، لأَِنَّ عَدَدَهُمْ مَعْلُومٌ لِلْجِيرَانِ وَأَهْل الْبَلَدِ فَلاَ كُلْفَةَ فِي إِثْبَاتِهِ، وَالدَّيْنُ يُقْصَدُ إِخْفَاؤُهُ - غَالِبًا - فَإِثْبَاتُ حَصْرِ الْغُرَمَاءِ يَتَعَسَّرُ (١) .

(انْظُرْ: إِفْلاَسٌ، إِرْثٌ، تَرِكَةٌ، حَجْرٌ، دَيْنٌ) .

وقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِمَجْهُولٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ كَقَبِيلَةٍ كَبِيرَةٍ لَمْ يَلْزَمِ التَّعْمِيمُ، وَكَغَزَاةٍ أَوْ فُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِين، فَلاَ يَلْزَمُ تَعْمِيمُهُمْ وَلاَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ (٢) . (انْظُرْ: إِيصَاءٌ) .

ز - لاَ يَكْفِي فِي الْيَمِينِ الإِْثْبَاتُ وَلَوْ مَعَ الْحَصْرِ كَقَوْلِهِ: مَا بِعْتُ إِلاَّ بِكَذَا بَل لاَ بُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ مَعَ الإِْثْبَاتِ بِنَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ صَرِيحًا، لأَِنَّ الأَْيْمَانَ لاَ يُكْتَفَى فِيهَا بِاللَّوَازِمِ، بَل لاَ بُدَّ مِنَ الصَّرِيحِ، لأَِنَّ فِيهَا نَوْعًا مِنَ التَّعَبُّدِ كَقَوْل الْبَائِعِ: وَاَللَّهِ مَا بِعْتُ بِكَذَا وَإِنَّمَا بِعْتُ بِكَذَا (٣) . (انْظُرْ: أَيْمَانٌ) .

ح - اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي جُلُوسِ أَهْل الْعِلْمِ مَعَ الْقَاضِي، فَقَال ابْنُ الْمَوَّازِ: لاَ أُحِبُّ أَنْ يُقْضَى إِلاَّ بِحَضْرَةِ أَهْل الْعِلْمِ وَمُشَاوَرَتِهِمْ، وَقَال

_________

(١) الدسوقي ٣ / ٢٧١

(٢) الزرقاني على خليل ٨ / ١٨٦.

(٣) نهاية المحتاج ٤ / ١٥٩