الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حشفة - أحكام تتعلق بالحشفة - أحكام تتعلق بإيلاج الحشفة - تحصين الزوجين
التَّحْلِيل لِلزَّوْجِ الأَْوَّل:
٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ تَحْلِيل الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ يَحْصُل إِلاَّ بِشُرُوطٍ: مِنْهَا إِيلاَجُ الْحَشَفَةِ فِي قُبُل امْرَأَةٍ بِلاَ حَائِلٍ يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ وَاللَّذَّةَ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الإِْنْزَال مَعَ الإِْيلاَجِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ، لأَِنَّ الشَّرْطَ الذَّوْقُ لاَ الشِّبَعُ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ اشْتِرَاطَهُ. وَالأَْصْل فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّقَ الْحِل عَلَى ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ مِنْهُمَا (١)، وَلاَ يَحْصُل إِلاَّ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَأَدْنَاهُ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا، لأَِنَّ أَحْكَامَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ.
وَلَوْ أَوْلَجَ الْحَشَفَةَ مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ لَمْ تَحِل لَهُ، لأَِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ، وَلاَ تَحْصُل مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ (٢) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَقٌ) .
٦ - تَحْصِينُ الزَّوْجَيْنِ:
٩ - اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ الإِْحْصَانُ بِغَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُل عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْل سَوَاءٌ أَنْزَل أَمْ لَمْ يُنْزِل بِشَرْطِ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ وَغَيْرِهِمَا
_________
(١) حديث: " حتى تذوقي عسيلته. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٤٦٤ ط السلفية) ومسلم (٢ / ١٠٥٦ ط الحلبي) من حديث عائشة
(٢) ابن عابدين ٢ / ٥٣٩، ٥٤٠، والاختيار ٣ / ١٥٠، وكفاية الطالب الرباني ١ / ١١٩، والقوانين الفقهية / ٣٣، وروضة الطالبين ٨ / ٢١٤، ومطالب أولي النهى ١ / ١٦٧، وكشاف القناع ١ / ٧٦، والمغني ٧ / ٢٧٦