الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِهَتْكِ حُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلاَ تَجِبُ بِإِفْسَادِ قَضَائِهِ، وَلاَ بِإِفْسَادِ صَوْمِ غَيْرِهِ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ لِلأَْعْرَابِيِّ حِينَ قَال: وَاقَعْتُ أَهْلِي نَهَارَ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، اعْتِقْ رَقَبَةً (١) .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ إِيلاَجُ الْحَشَفَةِ نِسْيَانًا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ: وُجُوبَ الْقَضَاءِ دُونَ الْكَفَّارَةِ.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا لِلصَّوْمِ (٢) .
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْمَيْتَةِ وَالْبَهِيمَةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ آدَمِيَّةٍ وَبَهِيمَةٍ، وَلاَ بَيْنَ حَيَّةٍ وَمَيْتَةٍ (٣) .
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ وَلَوْ أَنْزَل، بَل لاَ قَضَاءَ مَا لَمْ يُنْزِل (٤) .
_________
(١) حديث: " أعتق رقبة ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٥١٤ ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٩٧ وما بعدها و١٠٧، والاختيار ١ / ١٣١ ط دار المعرفة، ومواهب الجليل ٢ / ٤٢٢، وكفاية الطالب ١ / ١١٩، والقوانين الفقهية ١ / ٣٣، والأشباه والنظائر للسيوطي / ٢٧٠، وروضة الطالبين ٢ / ٣٧٤ وما بعدها، ومطالب أولي النهى ١ / ١٦٧، وكشاف القناع ١ / ٧٦، ونيل المآرب ١ / ٢٧٩.
(٣) الحطاب ٢ / ٤٢٢ ط دار الفكر، وروضة الطالبين ٢ / ٣٧٧، ونيل المآرب ١ / ٢٧٩.
(٤) ابن عابدين ٢ / ١٠٧.