الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حشرات - ما يكره قتله من الحشرات

٧ م - مَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ:

كَرِهَ الشَّارِعُ قَتْل بَعْضِ الْحَشَرَاتِ كَالضُّفْدَعِ لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ قَال: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَل فِيهِ، فَنَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْل الضُّفْدَعِ (١) .

وَقَال صَاحِبُ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (٢): ظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ.

وَكَرِهَ قَتْل النَّمْل وَالنَّحْل، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْل أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ (٣) .

وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ النَّمْل فِي حَالَةِ الأَْذِيَّةِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ قَتْلُهُ.

وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ، فَأَجَازُوا قَتْل النَّمْل بِشَرْطَيْنِ: أَنْ تُؤْذِيَ، وَأَنْ لاَ يَقْدِرَ عَلَى تَرْكِهَا، وَكَرِهُوهُ عِنْدَ الإِْذَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَرْكِهَا، وَمَنَعُوهُ عِنْدَ عَدَمِ الإِْذَايَةِ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الإِْذَايَةِ فِي الْبَدَنِ أَوِ الْمَال.

_________

(١) حديث: نهى عن قتل الضفدع. أخرجه النسائي (٧ / ٤٢٠ ط المكتبة التجارية) والحاكم (٤ / ٤١١ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي

(٢) الآداب الشرعية ٣ / ٣٦٩

(٣) حديث: " نهى عن قتل أربع من الدواب ". أخرجه أبو داود (٥ / ٤١٨ - ٤١٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وجود إسناده ابن مفلح المقدسي في " الآداب الشرعية " (٣ / ٣٧٣ - ط المنار) .