الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
فُوَيْسِقًا. (١) وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْل الأَْوْزَاغِ. (٢)
وَمِنَ الْمُسْتَحَبِّ قَتْلُهُ كَذَلِكَ الْفَأْرُ (٣) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِقَتْل خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٤)
وَمِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ يُسْتَحَبُّ قَتْل كُل مَا فِيهِ أَذًى مِنَ الْحَشَرَاتِ كَالْعَقْرَبِ، وَالْبُرْغُوثِ، وَالزُّنْبُورِ، وَالْبَقِّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى الْجَوَازِ (٥) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ سُئِل عَنْ حَشَرَاتِ الأَْرْضِ تُؤْذِي أَحَدًا فَقَال: مَا يُؤْذِيكَ فَلَكَ إِذَايَتُهُ قَبْل أَنْ يُؤْذِيَكَ (٦)
_________
(١) حديث سعد بن أبي وقاص: أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٣٥١ ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٧٥٨ ط الحلبي) واللفظ لمسلم
(٢) حديث أم شريك أنه أمرها بقتل الأوزاغ. أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٣٥١ ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٧٥٧ ط الحلبي)
(٣) الإقناع ٢ / ٢٣٥، الآداب الشرعية ٣ / ٣٦٢، ونيل الأوطار ٥ / ٢٦.
(٤) حديث عائشة: " أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق ". سبق تخريجه ف / ٧
(٥) الفواكه الدواني ٢ / ٤٥٥، فتح الباري ٦ / ٣٥٨، فتح القدير ١ / ٢٩٦ ط الأميرية، الإقناع ٢ / ٢٣٥، الآداب الشرعية ٣ / ٣٦٢، حياة الحيوان الكبرى ١ / ١٢٢، ٢ / ١٠، ١٤٣ ط المكتبة التجارية الكبرى
(٦) حديث: " ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك ". أورده صاحب الفواكه الدواني (٢ / ٤٥٥ ط الحلبي) ولم يعزه إلى أحد، ولم يرو كذلك معزوا إلى أحد