الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حشرات - ما ندب قتله من الحشرات
مَا نُدِبَ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ:
٧ - مِنَ الْمَنْدُوبِ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ الْحَيَّةُ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا (١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُول: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ (٢) وَالأَْبْتَرَ (٣)، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَل قَال عَبْدُ اللَّهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لأَِقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ: لاَ تَقْتُلْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْل الْحَيَّاتِ، فَقَال: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، وَهِيَ الْعَوَامِرُ. (٤)
_________
(١) حديث: " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٣٥٥ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٨٥٦ ط الحلبي) واللفظ لمسلم
(٢) الطفيتين: تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء وهي خوصة المقل، والطفي خوص المقل، شبه به الخط الذي على ظهر الحية، وقال ابن عبد البر: يقال أن ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان (فتح الباري ٦ / ٣٤٨ ط مكتبة الرياض الحديثة) .
(٣) الأبتر: هو مقطوع الذنب، وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذنب، قال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلا (فتح الباري ٦ / ٤٨ ط مكتبة الرياض الحديثة) .
(٤) حديث: " اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين ". أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٣٤٧ ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٧٥٢ - ١٧٥٣ ط الحلبي) واللفظ للبخاري