الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حسم - حكم الحسم التكليفي

حُكْمُ الْحَسْمِ التَّكْلِيفِيُّ:

٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْحَدِّ إِلَى وُجُوبِ الْحَسْمِ، وَإِلَى أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ حَدِّ السَّرِقَةِ، لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْسَمِ الْعُضْوَ الْمَقْطُوعَ مِنَ الْيَدِ أَوِ الرِّجْل يُؤَدِّي إِلَى التَّلَفِ.

وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لاَ مُتْلِفٌ. فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَ الإِْمَامُ الْحَسْمَ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ آثِمٌ إِنْ تَعَمَّدَ (١) .

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ لاَ يَكُونَ الْحَسْمُ مِنْ تَمَامِ حَدِّ السَّرِقَةِ، بَل يَكُونُ وَاجِبًا مُسْتَقِلًّا وَعَلَى الْكِفَايَةِ يَقُومُ بِهِ الإِْمَامُ، أَوِ الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ، أَوْ غَيْرُهُمَا (٢) .

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةُ، أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، لأَِنَّهُ حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ، وَنَظَرٌ لَهُ، وَتَدَاوٍ يَدْفَعُ بِهِ الْهَلاَكَ بِسَبَبِ نَزْفِ الدَّمِ. فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَهُ الإِْمَامُ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ، لاَ مُدَاوَاةَ الْمَحْدُودِ. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَقْطُوعِ حَسْمُ نَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل لَمْ يَأْثَمْ، لأَِنَّ فِي الْحَسْمِ أَلَمًا شَدِيدًا، وَقَدْ يُهْلِكُ الضَّعِيفَ، وَالْمُدَاوَاةُ بِمِثْل هَذَا لاَ تَجِبُ بِحَالٍ (٣) .

_________

(١) ابن عابدين ٣ / ٢٠٦، وفتح القدير ٥ / ١٥٤، ١٥٥، ومواهب الجليل ٦ / ٣٠٥، ٣٠٦، والزرقاني ٨ / ٩٢، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٣٢.

(٢) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٣٢.

(٣) روضة الطالبين ١٠ / ١٦٧ ط المكتب الإسلامي و٩ / ٢٢٣، ونهاية المحتاج ط مصطفى البابي الحلبي، والمغني ٨ / ٢٦٠، ٤٦٧. وترى اللجنة أن حسم اليد المقطوعة أو غيرها كما يتم بالنار والزيت المغلي وما في معناهما يمكن أن يتم بوسائل حديثة أكثر أمنا وأقل ألما.