الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي السَّتْرِ عَلَيْهِ مِثْل زَلَّةٍ مِنْ هَذِهِ الزَّلاَّتِ تَقَعُ نُدْرَةً مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ ثُمَّ يُقْلِعُ عَنْهَا وَيَتُوبُ مِنْهَا فَالأَْوْلَى أَنْ لاَ يَشْهَدُوا (١) لِقَوْلِهِ ﷺ لِهَزَّالٍ: يَا هَزَّال لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ (٢)
وَحَدِيثِ: وَأَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ (٣) وَحَدِيثِ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ (٤)
وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: عَدَمُ الإِْنْكَارِ وَالتَّبْلِيغُ عَلَى الذَّنْبِ الْمَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى سُقُوطِ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ، فَإِنِ اعْتَقَدَ الشَّاهِدُ سُقُوطَهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَإِلاَّ رَفَعَهُ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُصِرًّا عَلَى الْمُحَرَّمِ لَمْ يَتُبْ، فَهَذَا يَجِبُ إِنْكَارُ فِعْلِهِ الْمَاضِي وَإِنْكَارُ إِصْرَارِهِ (٥) .
_________
(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١ / ١٨٦ - ١٩٠.
(٢) حديث: " يا هزال لو سترته بردائك كان خير لك ". أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٢٨١ - ط الحلبي) مرسلا، ووصله أبو داود (٤ / ٥٤١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث هزال، وفيه مقال وله طريق آخر عند أبي داود كذلك يتقوى به.
(٣) حديث: " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ". أخرجه أبو داود (٤ / ٥٤٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة وحسنه المناوي في الفيض (٢ / ٧٤ - ط المكتبة التجارية) .
(٤) حديث: " من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ". سبق تخريجه (ف ٢٩) .
(٥) الآداب الشرعية ٢١٨، ٢١٩، ٢٩٢، المغني لابن قدامة ٩ / ٤٨، ٤٩، ١٠ / ٢١٥، ٢١٦، غذاء الألباب ١ / ٢٠٧.