الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
كَبِيرٌ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَسَادٌ عَرِيضٌ: قَالُوا يَا رَسُول اللَّهِ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَال: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ (١) . الْحَدِيثَ وَكَرَّرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
وَلأَِنَّ الرَّسُول ﷺ وَصَحَابَتَهُ ﵃ كَانُوا يُزَوِّجُونَ مَنْ هُمْ دُونَهُمْ فِي الْحَسَبِ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَوْلاَهُ فَنَكَحَهَا بِأَمْرِهِ (٢) وَقَدَّمَهُ عَلَى أَكْفَائِهَا، كَمُعَاوِيَةَ وَأَبِي جَهْمٍ، وَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ابْنَةَ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ﵃ جَمِيعًا.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵄، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ (٣) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ وَكَفَاءَةٌ) .
_________
(١) حديث: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ". أخرجه الترمذي (٣ / ٣٨٦ - ط الحلبي) من حديث أبي حاتم المزني. وقال: " هذا حديث حسن غريب ".
(٢) حديث: " أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة. . . " أخرجه مسلم (٤ / ٢٢٦١ - ط الحلبي) من حديث فاطمة بنت قيس.
(٣) البدائع ٢ / ٣١٨، والمغني لابن قدامة ٦ / ٤٨٢، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨٨، وروضة الطالبين ٧ / ٨٠، ونهاية المحتاج ٦ / ٢٥٠.