الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حسب - الأحكام المتعلقة بالحسب
الْفُقَهَاءِ لِلْحَسَبِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل وَهُوَ مَآثِرُ الآْبَاءِ وَالأَْجْدَادِ أَيْ شَرَفُ النَّسَبِ (١) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَسَبِ:
٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِي الْحَسَبِ فِي الزَّوَاجِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِي الْحَسَبِ - وَهُوَ النَّسَبُ - لِقَوْل عُمَرَ ﵁: لأَمْنَعَنَّ خُرُوجَ ذَوَاتِ الأَْحْسَابِ إِلاَّ مِنَ الأَْكْفَاءِ - قَال الرَّاوِي - قِيل لَهُ: وَمَا الأَْكْفَاءُ؟ قَال: فِي الأَْحْسَابِ (٢) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي الدِّينِ وَحْدَهُ، وَأَنَّ أَهْل الإِْسْلاَمِ كُلُّهُمْ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ وَلاَ اعْتِبَارَ لِلْحَسَبِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (٣) وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَْرْضِ وَفَسَادٌ
_________
(١) لسان العرب، والمصباح مادة: حسب، عمدة القاري شرح البخاري ٢٠ / ٨٦، والمغني لابن قدامة ٦ / ٤٨٢، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨٨.
(٢) الأثر عن عمر ﵁ " لأمنعن خروج ذوات. . . " أخرجه عبد الرزاق (٦ / ١٥٢ ط المجلس العلمي) والبيهقي (٧ / ١٣٣ نشر دار المعرفة) من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن الخطاب وإبراهيم هذا لم يدرك عمر بن الخطاب. وباقي رجاله ثقات. انظر تهذيب الكمال للمزي (٢ / ١٧٢ الناشر مؤسسة الرسالة) .
(٣) سورة الحجرات / ١٣.