الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حريم - مقدار الحريم - حريم البئر
وَشُرُوطُ تَمَلُّكِ حَرِيمِ الْبِئْرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالْعُيُونِ، وَالأَْنْهَارِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى شُرُوطِ تَمَلُّكِ الأَْرْضِ الْمَوَاتِ بِإِحْيَائِهَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) .
مِقْدَارُ الْحَرِيمِ:
٥ - يَخْتَلِفُ مِقْدَارُ الْحَرِيمِ بِاخْتِلاَفِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَرِيمُ كَالْبِئْرِ، وَالنَّهْرِ، وَالْعَيْنِ، وَالشَّجَرِ وَغَيْرِهَا، وَفِي كُلٍّ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ - حَرِيمُ الْبِئْرِ:
٦ - اخْتَلَفَ الأَْئِمَّةُ فِي مِقْدَارِ حَرِيمِ الْبِئْرِ عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَرِيمَ بِئْرِ الْعَطَنِ (١) أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا (٢) مِنْ كُل جَانِبٍ، وَقِيل مِنَ الْجَوَانِبِ كُلِّهَا: أَيْ مِنْ كُل جَانِبٍ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ ﷺ: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا
_________
(١) العطن مبرك الإبل، وبئر العطن هي التي ينزح منها الماء باليد (الاختيار ٣ / ٦٨) .
(٢) والمراد بالذراع هنا ذراع اليد، لأنه المتبادر عند الإطلاق وهو ست قبضات كل قبضة أربع أصابع. (ابن عابدين ٥ / ٢٧٩ وما بعدها، وكشاف القناع ٤ / ١٩٢) .