الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
جُوِّزَ إِحْيَاؤُهُ لَبَطَل الْمِلْكُ فِي الْعَامِرِ عَلَى أَهْلِهِ.
وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَمَلُّكُ حَرِيمِ الأَْرَاضِيِ الْعَامِرَةِ لأَِنَّهُ تَابِعٌ لِلْعَامِرِ، فَلاَ يُمْلَكُ، لَكِنَّ صَاحِبَ الأَْرَاضِيِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.
وَقَال الشَّافِعِيُّ: يُمْلَكُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْل الْخِرَقِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي حَرِيمِ الْبِئْرِ، وَالنَّهْرِ، لأَِنَّهُ مَكَانٌ اسْتَحَقَّهُ بِالإِْحْيَاءِ، فَمَلَكَهُ كَالْمَحْمِيِّ، وَلأَِنَّ مَعْنَى الْمِلْكِ مَوْجُودٌ فِيهِ، لأَِنَّهُ يَدْخُل فِي الْبَيْعِ يَخْتَصُّ بِهِ صَاحِبُهَا (١) .
٤ - وَالأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْحَرِيمِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَل لِلْبِئْرِ وَالْعَيْنِ وَكُل أَرْضٍ حَرِيمًا، بِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ (٢) .
_________
(١) تبيين الحقائق ٦ / ٣٦، ٣٧ ط دار المعرفة، والشرح الصغير ٤ / ٨٨، ٨٩ ط دار المعارف، وروضة الطالبين ٥ / ٢٨١، ٢٨٢، والمغني ٥ / ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٩، وكشاف القناع ٤ / ١٩١، ١٩٢.
(٢) حديث: " من حفر " أخرجه ابن ماجه (٢ / ٨٣١ ط عيسى الحلبي) والدارمي (٢ / ١٨٦ ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن مغفل. وأخرجه الحاكم (٤ / ٩٧ نشر الكتاب العربي) موصولا ومرسلا، وأخرجه أحمد (٢ / ٤٩٤ ط المكتب الإسلامي) من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن بمجموع طرقه.