الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حرير - ما يتعلق بالحرير من أحكام - استعمال الحرير في غير اللباس
بَأْسًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١) .
اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ اللِّبَاسِ:
١٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ فَيَكُونُ مُحَرَّمًا عَلَى الرِّجَال.
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْل حُذَيْفَةَ ﵁: نَهَانَا النَّبِيُّ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُل فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. (٢)
وَقَوْل عَلِيٍّ ﵁: نَهَانِي رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ. (٣)
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ فِي الْبُسُطِ وَالاِفْتِرَاشِ وَالْوَسَائِدِ لأَِنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بِاللُّبْسِ وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مِرْفَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ عَلَى بِسَاطِهِ، وَلأَِنَّ فَرْشَهُ اسْتِخْفَافٌ بِهِ فَصَارَ كَالتَّصَاوِيرِ عَلَى الْبِسَاطِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ (٤) .
_________
(١) نيل الأوطار للشوكاني ٢ / ١٠١ - ط الحلبي.
(٢) حديث حذيفة ﵁: نهانا النبي ﷺ أن نشرب. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٢٩١ - ط السلفية) .
(٣) حديث علي ﵁: " نهاني عن لبس القسي. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٦٥٩ - ط الحلبي) .
(٤) حاشية ابن عابدين ٦ / ٣٥٥، ومواهب الجليل ١ / ٥٠٥، وحاشية الجمل على المنهج ٢ / ٨٠، ٨١، وشرح منتهى الإرادات ١ / ١٥٠، ١٥١.