الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حرير - ما يتعلق بالحرير من أحكام - إلباس الحرير لصغار الذكور

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ مُطْلَقًا لِعُمُومِ الْخَبَرِ (١) .

إِلْبَاسُ الْحَرِيرِ لِصِغَارِ الذُّكُورِ:

١٠ - يَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِلْبَاسُ الصَّغِيرِ الذَّكَرِ الْحَرِيرَ. لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدَارَ الْحُرْمَةَ عَلَى الذُّكُورَةِ. إِلاَّ أَنَّ اللاَّبِسَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا فَالإِْثْمُ عَلَى مَنْ أَلْبَسَهُ لاَ عَلَيْهِ. لأَِنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا. وَلِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.

وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ قَال: كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي (٢) وَالْجَوَارِي الْبَنَاتُ الصَّغِيرَاتُ. وَمَنْ قَال مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِذَلِكَ اسْتَثْنَى الرَّضِيعَ لِلْمَشَقَّةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى أُمِّهِ (٣) .

وَيَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ إِلْبَاسِهِ صِغَارَ

_________

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٥ / ١٣٢ ط بيروت، الخرشي على مختصر خليل ١ / ٢٥٢، ٢٥٣ ط القاهرة، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١ / ٥٠٥ ط ليبيا، حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري ٢ / ٨٠ - ٨٢ ط القاهرة، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٢١، ٤٢٢ ط ١٩٧٠ م.

(٢) حديث جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. أخرجه أبو داود (٤ / ٣٣١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) .

(٣) بدائع الصنائع ٥ / ١٣٠، مواهب الجليل ١ / ٥٠٥، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٢٣.