الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ - حرف الحاء - حرير - ما يتعلق بالحرير من أحكام - لبس الحرير المصمت واستعماله

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَرِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

لُبْسُ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ وَاسْتِعْمَالُهُ:

٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حِل الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ أَيِ الْخَالِصِ لِلنِّسَاءِ لُبْسًا وَاسْتِعْمَالًا (١) .

لِمَا رَوَى أَبُو مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِنَاثٍ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (٢) .

وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَذَهَبًا فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِهِمَا فَقَال: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِِنَاثِهِمْ (٣) .

وَلِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَْسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لإِِنَاثِ

_________

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٥ / ١٣٢ ط بيروت، والخرشي على مختصر خليل ١ / ٢٥٢، ٢٥٣ ط القاهرة، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١ / ٥٠٥ ط ليبيا، وحاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري ٢ / ٨٠ - ٨٢ ط القاهرة، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٢١، ٤٢٢ ط ١٩٧٠ م.

(٢) حديث: " أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي. . . . " أخرجه النسائي (٨ / ١٦١ - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسي. وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (١ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٣) حديث: " إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم " أخرجه ابن ماجه (٢ / ١١٨٩ - ط الحلبي)، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (١ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .