الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
مَنْ يَقُول بِوُجُودِ حَرَمٍ لِلْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ مِنْهَا مَا يَلِي:
أ - يَجُوزُ أَخْذُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ لِلرَّحْل، وَآلَةِ الْحَرْثِ، كَآلَةِ الدِّيَاسِ وَالْجُذَاذِ، وَالْحَصَادِ، وَالْعَارِضَةِ لِسَقْفِ الْمَحْمَل، وَالْمَسَانِدِ مِنَ الْقَائِمَتَيْنِ، وَالْعَارِضَةُ بَيْنَهُمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا حَرَّمَ الْمَدِينَةَ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ عَمَلٍ، وَأَصْحَابُ نَضْحٍ، وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَرْضًا غَيْرَ أَرْضِنَا فَرَخِّصْ لَنَا، فَقَال: الْقَائِمَتَانِ وَالْوِسَادَةُ وَالْعَارِضَةُ وَالْمُسْنَدُ، أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلاَ يُعْضَدُ (١) .
ب - يَجُوزُ أَخْذُ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ حَشِيشِهَا لِلْعَلَفِ، لِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ (٢) .
وَلأَِنَّ الْمَدِينَةَ يَقْرُبُ مِنْهَا شَجَرٌ وَزَرْعٌ، فَلَوْ مَنَعْنَا مِنِ احْتِشَاشِهَا أَفْضَى إِلَى الْحَرَجِ، بِخِلاَفِ حَرَمِ مَكَّةَ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.
ج - مَنْ أَدْخَل إِلَيْهَا صَيْدًا فَلَهُ إِمْسَاكُهُ وَذَبْحُهُ،
_________
(١) حديث جابر: " القائمتان، والوسادة ". أورده البهوتي في كشاف القناع (٢ / ٤٧٤ - ط عالم الكتب) وعزاه لأحمد، ولم نجده في المسند.
(٢) حديث: " لا يصلح أن يقطع منها شجرة، إلا أن. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٥٣٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب.