الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧ -
شَجَرُهَا قَال الْعَبَّاسُ ﵁ إِلاَّ الإِْذْخِرَ يَا رَسُول اللَّهِ فَإِنَّهُ مَتَاعٌ لأَِهْل مَكَّةَ لِحَيِّهِمْ وَمَيِّتِهِمْ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: إِلاَّ الإِْذْخِرَ (١) . وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْعَبَّاسُ ﵁ وَهُوَ حَاجَةُ أَهْل مَكَّةَ إِلَى ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِمْ وَمَمَاتِهِمْ (٢) .
وَأَلْحَقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ) بِالإِْذْخِرِ السِّنَّا وَالسِّوَاكَ وَالْعَصَا وَمَا أُزِيل مِنَ النَّبَاتِ بِقَصْدِ السُّكْنَى بِمَوْضِعِهِ لِلضَّرُورَةِ. كَمَا أَلْحَقَ بِهِ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ الشَّوْكَ كَالْعَوْسَجِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُل مَا هُوَ مُؤْذٍ (٣) .
وَأَطْلَقَ غَيْرُهُمُ الْقَوْل بِالْحُرْمَةِ لِيَشْمَل سَائِرَ الأَْشْجَارِ وَالْحَشِيشَ إِلاَّ مَا وَرَدَ النَّصُّ بِاسْتِثْنَائِهِ وَهُوَ الإِْذْخِرُ، وَذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا أَيْ مَكَّةَ. وَلأَِنَّ الْغَالِبَ فِي شَجَرِ الْحَرَمِ الشَّوْكُ، فَلَمَّا حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَطْعَ شَجَرِهِ وَالشَّوْكُ غَالِبُهُ كَانَ ظَاهِرًا فِي تَحْرِيمِهِ (٤) .
_________
(١) حديث: " حرم الله مكة. . . " سبق تخريجه آنفا.
(٢) نفس المراجع.
(٣) الشرح الصغير ٢ / ١١٠، ١١١، والحطاب ٣ / ١٧٨، وجواهر الإكليل ١ / ١٩٨، ١٩٩، والمغني ٣ / ٣٥٠.
(٤) المغني ٣ / ٣٥٠ - ٣٥١.